مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 7
يعين مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.
ويساعده :
اللجنة المديرة للدراسات والمسؤولة عن اعداد وتطبيق الأساليب والبرامج التربوية والانتقاء والتوجيه والتكوين للطلبة، مدير اداري يعين أعضاء اللجنة المديرة للدراسات والمدير الاداري بموجب مقررات من الوزير المكلف بالاشغال العمومية.