مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 4
يتضمن مجلس التوجيه :
ممثلا عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثلا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثلا عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثلا عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ممثلا عن الوزير المكلف بالبناء ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط مدير المدرسة ، مدرسين اثنين ثلاثة ممثلين منتخبين عن طلبة المدرسة .
ويجوز لمجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة اثناء اجتماعاته كل شخص يراه صالحا .