مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة الأولى
تمنح مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالدار البيضاء المذكورة أدناه، شهادة مهندس الدولة اثر دراسة تستغرق 10 أنصاف السنة.