المادة 15
يلغى المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي.
ويلغى كذلك النصان اللاحقان وهما :
المرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 والمتمم بموجبه المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي..
- المرسوم رقم 70-42 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 المعدل والمتمم للرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبرير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى.