مرسوم رقم 74-82
· ج.ر عدد 37 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502
المادة 11
تطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان التعيين بعنوان أحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه سواء بالنسبة للسنة الأولى من مرحلة الدروس العليا المتخصصة أو بالنسبة للسنة التحضيرية لمسابقة الدخول الى السنة الأولى، يترتب عنه بحكم القانون بالنسبة للطلبة، الالتزام بخدمة الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية لمدة 10 سنوات .