الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يعين الموثقون المساعدون :
I من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى في مراكز التكوين الادارى (قسم التوثيق) ، بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ،
3 - عن طريق امتحان مهنى يخصص لكتاب التوثيق البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بهذه الصفة، وعند نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية .