مرسوم رقم 74-8
· ج.ر عدد 7 لسنة 1974
مرسوم رقم 8 74-8 74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 71
المادة الأولى
تحدد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار والتعريفات المطبقة على كل منها في الجدول الملحق بهذا المرسوم .