مرسوم رقم 74-79
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 9
ينبغى أن يتم التسديد خلال مدة لا تتجاوز ال 15 يوما من استلام فواتير مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري .
ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجارى به العمل .