الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 6
التحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم الضرورى قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل .
ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة .
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها تسلم المنتجات في معمل التحويل . وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها . وكل توقيف المركبة مدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل .