مرسوم رقم 74-79
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 5
استلام البضائع والقبول :
ان القبول الكمى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف اعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ومركز مكتب الفواكه والخضر. وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ