مرسوم رقم 74-79
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 3
الاصناف :
يتعهد مكتب الفواكه والخضر الجزائري، بان يسلم البرتقال والبمبلموس من الصنف القانوني والتجاري المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
I Φ البرتقال : -
ا - قياس من 50 مم الى 100 مم من Φ
ب - حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي .
2 - البمبلموس :
1 - قياس من 80 الى 130 مم من .
ب حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر حمض ليمونيك - مائي