الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الثالث — الشروط الخاصة
المادة 3
1 : النزاعات : كل نزاع يمكن ان ينشأ بالنسبة لتطبيق هذا العقد يجب رفعه الى لجنة تحكيم الدائرة التي تضم ممثلا عن رئيس الدائرة فضلا عن أعضاء لجنة القبول.
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ملحق العقد رقم ..1. ..1. المؤرخ في ......
المبرم بين مكتب الفواكه والخضر ومزرعة نوع المنتجات :
الجزائري في التاريخ المناسب الانواع المساحات تقديرات المحاصل مدير مكتب الفواكه والخضر الجزائري الملحق الخامس العقد ان مركز التكييف في التابع لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، يمثله السيد بموجب التفويض الصادر عن المدير العام البائع، من جهة بدء الحصاد نهاية الحصاد رئيس المزرعة ومعمل التحويل في ......
التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائري، يمثله مدير الوحدة السيد 0000 بموجب التفويض الصادر عن المدين العام .
المشترى من جهة أخرى 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه قد تم الاتفاق بينهما على ما يلى :