الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل › الفصل الاول — الشروط العامة
المادة الأولى
1 تعيين الطرفين :
بين :
مكتب الفواكه والخضر الجزائري ، يمثله السيد ..........
مدير مركز مكتب الفواكه والخضر فى................ ........
والمسمى فيما بعد المشتري ، من جهة و: المزرعة المسيرة ذاتيا ......
يمثلها السيد ........ رئيس لجنة التسيير الجماعة العمال ............. والمسمى فيما بعد البائع ، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يلي :
المادة 1 – 2 : موضوع العقد وشروط التسليم :
ا - يتعهد كل من البائع والمشترى بموجب هذا العقد بتسليم واستلام مجموع محصول ....... الناتج في المزرعة المشار اليها أعلاه والمقدرة ب .... قبل 0000 طبقا للتقويم الملحق بهذا العقد. وان هذا التقويم يتعلق بالتقويم العام لمجموعة المسلمين والمقررة من السادة المذكورين بعده، تحت رئاسة مندوب الدائرة :
ممثل عن حماية النباتات ، ممثل عن المزرعة المعنية ، ممثل عن مكتب الفواكه والخضر الجزائري ، ممثل قمع الغش ،
- ممثل الاتحادية الوطنية لعمال الارض ( الهيكل الجهوي ) ،
- ممثل المزارع .. 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 مربيع الثاني عام 1394 ه
ب - يتعهد البائع بتقديم منتجات المحصول المبين في الفقرة «أ» وفقا لجدول المحصول المنصوص عليه في الملحق ،
ج - يستلم مركز مكتب الفواكه والخضر المنتجات المسلمة، وذلك في كل يوم عمل من الساعة ..........
الى الساعة ... ومن الساعة ... الى الساعة ....
د اذا لم يمكن مراعاة تواريخ التسليم أو الاستلام فار كل تعديل طاريء على هذه التواريخ من طرف احد الطرفين يجب ان يعلم به الطرف الآخر قبل يومين على الاقل.
وفى حالة انقضاء التواريخ القصوى للتسليم والاستلام خارجا عن حالة القوة القاهرة بالنسبة للمنتج والناجمة كالكوارث الطبيعية ( البرد العواصف الجفاف الفيضان الخ ... ) يصار الى تطبيق جزاء التأخير الذي يحدد باتفاق الطرفين ب . . .
المادة 1-3 كيفيات التسليم : ) - التحزيم : يكون التحزيم على عاتق البائع.
وان التحزيمات المملوكة للاستغلال والمستخدمة منه للتسليم الى مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري يجب اعادتها فورا ضمن نفس الطراز والشكل والعدد المماثل للتحزيمات المسلمة • واذا فقد التحزيم من أحد الطرفين أو وقع عليه تلف، فان الطرف الذي يقع عليه تعويض هذا الفقدان أو التلف يسدد قيمة هذه التحزيمات ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما . .
ويمكن ان يوضع مختزن الضمان الخاص بمكتب الفواكه والخضر تحت تصرف المزارع.
ب - النقل : يقع تسليم المنتجات « في مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائرى ويكون النقل على عاتق البائع بيد أنه في حالة تدخل سيارات النقل الخاصة بمكتب الفواكه والخضر الجزائري، فان فوترة النقل تجرى في اطار التنظيم الجارى به العمل وبأقل سعر، وينبغى أن تؤدى القيمة بمعزل عن تسديد قيمة المنتجات.
المادة 1-4 : القبول : تجرى عملية القبول حضوريا تحت مسؤولية لجنة مكونة على الوجه التالي :
- ممثل عن جماعة العمال
- - ممثل جهوى عن الاتحادية الوطنية لعمال الارض ممثل عن مركز مكتب الفواكه والخضر الجزائري.
وتكلف هذه اللجنة بمراقبة العمليات المحددة بعده : 1 الوزن :
يسلم فور انجاز هذه العملية سند استلام موقت يوضح فيه نوع المنتوج وعدد الطرود ثم الوزن الاجمالى والعيار والوزن الصافي.
ب - التكييف :
ان اعضاء لجنة القبول يحضرون تكييف المنتجات وعلى اثر هذه العملية تسلم وثيقة موقتة ومتضمنة قائمة المنتجات بالتخصيص والتصنيف ، فقا للقواعد الجارى بها العمل والوزن المطابق والقيمة ووزن الفضالات غير التجارية. وينبغي ان يسلم سند الاستلام النهائى خلال مهلة دون ال 24 ساعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الوطني ودون ال 72 ساعة بالنسبة للمنتجات المخصصة للتصدير .
ج - المنتجات التبعية والفضالات غير القابلة للتسويق :
يجرى التحقق من المنتجات التبعية والفضالات غير القابلة للتسويق من طرف اعضاء لجنة القبول.
وينبغي تسليم هذه المنتجات التبعية والفضالات الى المزرعة التي قامت بالتسليم وذلك بعد التحقق منها باربع وعشرين ساعة . فاذا لم تشرع هذه المزرعة برفعها خلال ال 24 ساعة، جاز لمكتب الفواكه والخضر الجزائري اتلافها .