مرسوم رقم 74-77
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492
المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه بالمادة 3 مكرر التي تصاغ كما يلى :