مرسوم رقم 74-76
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477
الفصل الثالث — التأليف
المادة 5
يساهم المراسلون الشرفيون على ، الخصوص، فضلا عن مساهمتهم في النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فيما يلى : 1 (1) اعداد مجلة المركز الوطني للدراسات التاريخية 2 (2) البحث عن الوثائق من كل نوع التى لها علاقة بالجزائر سواء في الداخل أو الخارج، 3 (3) جمع الشهادات ..