الفصل الثالث — التأليف
المادة 3
يتألف المجلس كما يلى :
الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيساء
- مدير الدراسات وتنمية الثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية .
ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة ممثل عن وزارة قدماء المجاهدين ممثل عن المديرية المركزية للحزب، مدير المحفوظات الوطنية مدير المكتبة الوطنية رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر عميد كلية الحقوق لمدينة الجزائر، : 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مدير معهد العلوم السياسية مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية مديرو الدراسات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية شخصيتان تختاران نظرا لكفاءتهما أو للاهمية التي - تمنحانها للدراسات التاريخية .