مرسوم رقم 74-76
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477
الفصل الاول — التأسيس
المادة الأولى
يؤسس برئاسة مجلس الوزراء، مجلس استشارى للمركز الوطني للدراسات التاريخية يشار اليه فيما يلى بكلمة «المجلس».