مرسوم رقم 74-76
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 10
يتداول المجلس بصفة قانونية اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. وتتخذ توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .