مرسوم رقم 74-75
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 8
يحدد الرئيس تاريخ الاجتماعات ويضبط جدول أعمال الجلسات ويستدعى أعضاء المجلس.
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية