مرسوم رقم 74-75
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الثالث — التأليف
المادة 5
يساهم المراسلون الشرفيون، فضلا عن مساهمتهم في النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص فيما يلى : 1 (1) اعداد مجلة المحفوظات الوطنية،
2) البحث عن كل أنواع المحفوظات المتعلقة بالجزائر، سواء في الداخل أو الخارج،
3) جمع الشهادات .