الفصل الثالث — التأليف
المادة 3
يشمل المجلس الذي يرأسه الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء :
مدير الدراسات والتنمية والثقافة لرئاسة مجلس الوزراء، مديرا برئاسة مجلس الوزراء، رئيس قسم بالمديرية المركزية للحزب
- المدير العام للامن الوطني
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية مدير الادارة العامة أو ممثل عن كل وزارة له رتبة مدير، المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية مدير المركز الجزائري للسينما،
- المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر، مدير متحف المجاهد رئيس فرع التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية مدير المكتبة الوطنية
- مدير البحوث في التاريخ والمحفوظات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية عميد المفتشين بالمحفوظات الوطنية رئيس اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية
- مدير المحفوظات الوطنية ثلاث شخصيات ذات شهرة جامعية وثلاث شخصيات أخرى غير جامعية مختارة ..