مرسوم رقم 74-75
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الاول — التاسيس
المادة الأولى
يؤسس برئاسة مجلس الوزراء، مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية، ويشار اليه فيما يلى بكلمة «المجلس» ..