مرسوم رقم 74-75
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476
الفصل الرابع — التنظيم والتسيير
المادة 12
تجتمع لجنة تنفيذية في الفترات ما بين دورات المجلس للاطلاع على الامور الجارية ولا سيما الطرق والابحاث وجمع واستغلال الشهادات وكذا التنسيق مع الهيئات الاخرى ذات الطابع الثقافي ...