مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 7
يتولى رئيس اللجنة المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه مهمة الآمر بالصرف للميزانية المخصصة للجنة المذكورة وعند حصول مانع له، يمكن ان يفوض هذه المهمة الى نائب رئيس اللجنة أو أى عضو آخر يفوضه لهذا الغرض بصفة قانونية .