مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 6
تعد اللجنة بمجرد تنصيبها، مشروع ميزانية مخصصة لتغطية جميع النفقات الناتجة عن تحضير الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة .