مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 4
يحضر أعضاء اللجنة المعينون اسميا اجتماعات اللجنة، ولا يجوز استبدالهم الا فى حالة القوة القاهرة.