المادة 2
تضم هذه اللجنة التي يرأسها السيد عبد المجيد علاهم بمساعدة السيدين مرباح قاصدي و سليمان همان كنائبين للرئيس الاعضاء المذكورين بعده :
محمد شريف مساعدية - تيجاني بوجقجي الرائد كمال عبد الرحيم، - قويدر تيجيني الرائد حسين هامل - حسن قائد حمود محيى الدين عميمور - محمد مرزوق
- حسين طيبي - قويدر عمارة
- مصطفى عبد الرحيم، - عبد الرحمن بسطنجي مراد كاستيل عبد الرحمن الاغواطي محفوظ عوفي - بلحسن زروقي محمد بوخالفة - عبد الرحمن شارف بشير منتوري عمر و سراج، الهادي حضيري - أحمد الامين طرفاية عبد الحميد عجالي مصطفى كاتب محمد تازير - سي محمد بغدادي محفوظ بطاطا عمار بوصباع عبد الجليل قلايجي - عبد الكريم حجوط داود أخروف بشير آيت عيسى أول مصطفى حجاج - شريف محيوط عبد النور كرمان مصطفى تونسي كما تضم اللجنة ممثلى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وقدماء المجاهدين والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات الشبيبة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
الغرض .