مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 12
ان الموظفين فى اللجنة الوطنية ولجان الولايات الملحقين لديها يكونون على عاتق الوزارات والمصالح العمومية التي هم تابعون لها.
و تنسب مهامهم لباب نفقات الانتقال الخاصة بميزانية الوزارات والمصالح العمومية المذكورة أعلاه. 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1394 ه