مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 11
تحدث على مستوى كل ولاية وفي مقرها لجنة للولاية توضع تحت السلطة المباشرة للجنة الوطنية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، وتضم الوالى ومنسق الحزب ورئيس المجلس الشعبى للولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية ورئيس القطاع العسكري.
ويجوز للجنة أن تضم اليها كل شخص ذي كفاءة يساعدها على أداء مهمتها .