مرسوم رقم 74-74
· ج.ر عدد 31 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للثورة. 423
المادة 10
يلحق لدى الأمر بالصرف مراقب للمالية للتأشير على النفقات. وينحصر تدخل مراقب المالية، في مراقبة الاموال الموجودة في الميزانية.