مرسوم رقم 74-72
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-72 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي 420
المادة 2
تلغي جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.