مرسوم رقم 74-72
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-72 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي 420
المادة الأولى
يكون مبلغ المنح العائلية التي تدفع في النظام العام غير الفلاحى بالنسبة لكل ولد مكفول مساويا ل 20 % من الاجر الذي يقل عن 160,00 دج شهريا.
تخصص منحة شهرية موحدة مقدارها 32,00 دج عن كل ولد مكفول الى ذوى الاجور الذين يبلغ أجرهم الشهرى 160,00 دج فأكثر .