مرسوم رقم 74-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) 411
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العمومية، مبلغا يساوى مقابل الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه .