مرسوم رقم 74-71
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) 411
المادة الأولى
تحول جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 74 44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر (الجزائر) .