مرسوم رقم 74-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
المادة 4
يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة