مرسوم رقم 74-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
المادة 3
تنفذ أحكام هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أن الاشهار التجارى الذى تم انجازه قبل اصدار هذا المرسوم يظل خاضعا لاحكام القوانين السابقة وذلك الى غاية 3 ديسمبر سنة 1974