مرسوم رقم 74-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
المادة 2
تطبق أحكام المادة الاولى على اللافتات التجارية والاعلانات ولوحات الدعاية والمنشورات الاشهارية كالبيانات والكتيبات واليوميات والمذكرات الخ .... ) وبصفة عامة كل نص له صبغة الدعاية التجارية يصدر بالكتابة أو الرسوم ، وكافة الوسائل السمعية والبصرية .