مرسوم رقم 74-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
المادة الأولى
ان الاشهار التجارى الذى يوضع وينشر في التراب الوطنى يجب أن يعبر عنه باللغة العربية ويسمح باستعمال لغة أجنبية لنفس الغاية. وفي هذه الحالة يجب أن يأتى النص الاشهارى باللغة الاجنبية على سبيل التكملة ويكون عبارة عن ترجمة للنص العربي أو نقلا عنه ..