مرسوم رقم 74-7
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-7 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات . 97
المادة الأولى
ان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، يحدد بمائتين وتسعين مليون دينار (29000000000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ...