مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 8
يحضر التبغ في حزم يكون وزن كل منها 100 كيلوغرام، وتكون مرقمة.
فتقدم على شكل أوراق أو ربط تحتوى كل منها على 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الاكثر، وتكون خالية تماما من القش أو الخيوط العارضة.
وينبغى أن تكون الحزم متناسقة، وان تكون جميع الربط المرتبة في حزمة واحدة ذات جودة معادلة على الاقل للعينات النموذجية الضابطة والسنوية للدرجة المطابقة .