الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 7
ان التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، يجب أن يكون سليما وخاليا من أية اصابة متأتية من يرقان الحشرات.
ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 %.
واذا كان معدل كمية معينة يفوق 17 %، فيطبق على هذه الكمية تخفيض في الوزن يناسب الفرق الحاصل بين المعدل المحقق و 17 %.
وفي حالة رفض كمية ما فيمكن عرضها للمرة الثانية في نهاية القبول بعد ان يجرى تجفيفها أو فرزها .