مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 7
تتم عملية قبول التبغ بمقارنة كل ربطة مأخوذة، مع العينة النموذجية السنوية الخاصة بالدرجة المطابقة لها .
ويخصص للربط التي تزيد أو تعادل العينة معامل للقيمة | مناسب لتلك الدرجة وذلك طبقا للمادتين 7 و 8 من هذا المرسوم .
أما الربط التي تكون أقل من العينة بعد مقارنتها مع العينة المطابقة لها، فتصنف في درجتها الحقيقية ويخصص لها معامل للقيمة مناسب لهذه الدرجات .