مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الثالث — أسعار تبغ التدخين
المادة 6
ان الاسعار الحقيقية المتلقاة من طرف المنتجين وكذا مبلغ نفقات المعالجة والتكييف تحدد في آخر الامر من قبل الجمعيات العامة لمنتجى التبغ على اساس المدفوعات المتممة من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت برسم أحكام المادتين 4 و 5 اعلاه.