الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 6
يجرى السحب بالقرعة بالنسبة لكل كمية بحضور الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومملى تعاونية التبغ، وذلك على أساس حزمة واحدة من 10 أو جزء من 10 وبالنسبة للكميات المؤلفة من 100 حزمة فتؤخذ عرضا 5 والكبريت، ويجرى ختم السلسلتين وتعتمد احداهما في عمليات | ربط من كل حزمة مسحوبة بالقرعة بحيث يتم أخذ 50 ربطة .
قبول المحصول المعنى ...
ان وضع العينات الضابطة السنوية يكون موضوع محضر حضوري