مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الثالث — أسعار تبغ التدخين
المادة 5
تضاف الى الاسعار المحددة طبقا لاحكام المادة 4 اعلاه، نفقات المعالجة والتكييف التي لا ينبغي بأي حال من الاحوال أن يتجاوز 100 دج للقنطار.