الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 5
تعرض تعاونية التبغ الكميات المعدة للقبول حسب كل درجة، ومبدئيا حسب كل كمية مكونة من 100 وتؤخذ هذه الربط من مختلف اجزاء الحزمة من طرف الاعوان المكلفين بعمليات القبول. غير أنه اذا تبين ان التناسق بين الكميات كافيا فتعتمد الطريقة الواردة بعده بالاتفاق المشترك بين تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
فتعتبر كميتان ككمية واحدة وتؤخذ بالقرعة من جملة الكميتين المجموعتين على الشكل المذكور حزمة واحدة فقط من 20 ، بينما يبقى عدد الربط التي تؤخذ من كل حزمة محدد | بخمس ربط .
واذا كانت احدى الكميات المجموعة تشتمل على أقل من 100 حزمة، فان العدد الكلى للربط المأخوذة من مجموع الكميتين لا يمكن أن يقل عن 50 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 وقبل اتمام عملية القبول نفسها تثبت صحة عمليات أخذ العينات، في محضر يمسك باستمرار ويوقع عليه من قبل الطرفين أثناء كل عملية ..