مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الثالث — أسعار تبغ التدخين
المادة 4
يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى سعر الاساس. وسعر الاساس هو سعر القنطار الصافي للتبغ المخصص له المعامل 1. ويحدد سعر الاساس لشراء تبغ التدخين عند الانتاج بمبلغ 500 دج للقنطار.
ويحدد سعر التبغ الذي يدفع للمنتج على اساس عوامل القيمة .