مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 4
تجرى عمليات قبول التبغ في مخازن كل تعاونية للتبغ، من قبل الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وبحضور ممثلى تعاونية التبغ ولا تبدأ عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول، وتشمل هذه العملية مجموع التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم •