الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 3
توضع كل سنة، العينات المماثلة للنماذج الضابطة، من التبغ الذي تم اختماره، وذلك مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وعلى سلسلتين تخصص الأولى لتعاونية التبغ المعنية، والأخرى للشركة الوطنية للتبغ 0,75 375 0,55 275 0,40 200 0 0 حزمة عن كل درجة، ويمكن لها أن تعرض كميات مكونة من أقل من 100 حزمة وذلك :
ا - بالنسبة للدرجات التي لا تشمل الا على عدد من الحزم يقل عن 100 أو لكمية متبقية من الدرجة ، ب لتجنب عرض كميات غير متناسقة للقبول.