مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 2
توضع كل ثلاثة أعوام العينات الضابطة لكل من الدرجات المعينة في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم، من قبل ممثلى تعاونيات التبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.